ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٠ - الحديث ٣٥
[الحديث ٣٤]
٣٤وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا الْمَيْتَةُ قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا رِيحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
[الحديث ٣٥]
٣٥وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا دَمٌ وَ كَانَ كَثِيراً نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُ دِلَاءٍفَمَأْخُوذٌ مِنَ الْخَبَرِ الَّذِي
و أقول: اختلف الأصحاب في العذرة الذائبة- أي: المستهلكة في الماء أو
المتقطعة الأجزاء- فذهب الأكثر إلى خمسين، و جماعة إلى أربعين أو خمسين و لا مستند
للأول. و ألحق بعض الأصحاب بالذائبة الرطبة، و لا خلاف في نزح العشرة لليابسة. الحديث الرابع و الثلاثون:
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح أيضا.
قوله رحمه الله: فإن وقع فيها دم اختلف الأصحاب في حكم الدم، فالمفيد رحمه الله ذهب إلى ما ذكر في المتن، و الشيخ إلى أن للقليل عشرة و للكثير خمسين، و الصدوق إلى ثلاثين